قاعدة ص ٤٣٨
القاعدة رقم 241 — القضية رقم 928 سنة 11 القضائية
قتل . نية القتل . إطلاق عيار نارى على شخص بقصد قتله . إصابته هو وآخر معه . مسئولية المتهم عن الشروع فى قتل الاثنين . عدم تحدّث الحكم عن توافر نية القتل بالنسبة للمجنى عليه الآخر . لا يهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ أبريل سنة ١٩٤١
- المواد
- (المواد ٤٥ و ٤٦ و ١٩٤ ع = ٤٥ و ٤٦ و ٢٣٠)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم أطلق عيارا ناريا بقصد قتل شخص معين فأصابه وأصاب آخر معه فالمتهم يكون مسئولا عن جناية الشروع فى قتل المجنى عليهما الاثنين ما دام العيار الذى أصابهما كان مقصودا به القتل . ولا يهم إذن عدم تحدّث الحكم عن توافر نية القتل فى الجريمة بالنسبة للمجنى عليه الآخر .
صور الصفحات ٤٣٨–٤٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

