شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٤٣٨

القاعدة رقم 241 — القضية رقم 928 سنة 11 القضائية

قتل . نية القتل . إطلاق عيار نارى على شخص بقصد قتله . إصابته هو وآخر معه . مسئولية المتهم عن الشروع فى قتل الاثنين . عدم تحدّث الحكم عن توافر نية القتل بالنسبة للمجنى عليه الآخر . لا يهم .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٧ أبريل سنة ١٩٤١
المواد
(المواد ٤٥ و ٤٦ و ١٩٤ ع = ٤٥ و ٤٦ و ٢٣٠)

المبادئ المستخلصة

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم أطلق عيارا ناريا بقصد قتل شخص معين فأصابه وأصاب آخر معه فالمتهم يكون مسئولا عن جناية الشروع فى قتل المجنى عليهما الاثنين ما دام العيار الذى أصابهما كان مقصودا به القتل . ولا يهم إذن عدم تحدّث الحكم عن توافر نية القتل فى الجريمة بالنسبة للمجنى عليه الآخر .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 438
صفحة 438
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٨–٤٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا