قاعدة ص ٤٣٧
القاعدة رقم 240 — القضية رقم 1098 سنة 11 القضائية
اختلاس أموال أميرية . مأمور التحصيل . الأموال التى تسلم إليه بسبب وظيفته : أميرية أو خصوصية . اختلاسها . جناية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ مارس سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٩٧ ع = ١١٢)
المبادئ المستخلصة
الأموال المعاقب على اختلاسها بمقتضى المادة ١١٢ من قانون العقوبات يستوى فيها أن تكون أميرية أو غير أميرية وإنما الذى يهم هو أن تكون قد سلمت للمأمور المختص بسبب وظيفته . فاذا كلف مدير المطبعة الأميرية أحد الموظفين فيها بتحصيل ثمن الأشياء التى تبيعها المطبعة ، وقام هذا الموظف بما كلف به، ثم اختلس بعض الأموال التى حصّلها، فانه يستحق العقاب طبقا للمادة المذكورة . وذلك لأنه إن لم يكن من مأمورى التحصيل فهو مندوب له ، ولأن الأموال التى اختلسها — عمومية كانت أو خصوصية — لم تسلم إليه إلا بسبب وظيفته .
صور الصفحات ٤٣٧–٤٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

