القاعدة رقم 239 — القضية رقم 1094 سنة 11 القضائية
بلاغ كاذب . التبليغ . كيفية تحققه . إتيان المتهم أفعالا بقصد إيصال خبره إلى السلطة المختصة . اتهامه شخصا فى جريمة بناء على سؤال من المحقق . توافر التبليغ . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ مارس سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ١/٢٦٤ ع = ٣٠٥)
المبادئ المستخلصة
البلاغ الكاذب يكون متحققا إذا أتى المتهم فعلا فى ظروف تدل على أنه قصد إيصال خبره إلى السلطة المختصة لكى يتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل، ولو لم يكن ذلك إلا بناء على سؤال من المحقق . وإذن فاذا كان الثابت بالحكم أن المتهم بعد أن هيأ المظاهر لجريمة، واصطنع آثارا لها، ودبر أدلة عليها، عمل بمحض اختياره على إيصال خبرها لرجال الحفظ ونائب العمدة بأن استغاث حتى إذا هرع الناس إليه لنجدته أذاع خبرها بينهم، ولما سأله شيخ الخفراء أصرّ على إبداء أقواله أمام النيابة، فلما وصل وكيل النيابة ادّعى أمامه وقوع الجريمة عليه ممن اتهمه فيها، ففى ذلك ما يتوافر به التبليغ منه فى حق غريمه عن الجريمة التى صوّرها .
صور الصفحات ٤٣٧–٤٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

