قاعدة ص ٤٣٧
القاعدة رقم 238 — القضية رقم 1088 سنة 11 القضائية
نقض وإبرام . ميعاد الطعن . عدم استطاعة المتهم الطعن فى الميعاد القانونى بسبب حالة قهرية ( سفره عقب الحكم إلى ميدان القتال ) . يجب التقرير بالطعن بمجرّد زوال هذا المانع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ مارس سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٢٣١ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا كان المحكوم عليه لم يستطع الطعن فى الحكم فى المدة المقررة بالقانون لسبب قهرى خارج عن إرادته (كوجود الجندى فى ميدان القتال) فانه يجب عليه أن يقرّر بالطعن فى أوّل فرصة بعد انقضاء عذره وإلا كان طعنه غير مقبول شكلا .
صور الصفحات ٤٣٧–٤٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

