القاعدة رقم 237 — القضية رقم 1085 سنة 11 القضائية
كفالة . محصل بشركة سنجر . كفيل للمحصل باعتباره مجرد محصل . تعيين المحصل من غير علم الكفيل وكيلا للشركة . تخويله حقوقا غير حقوق المحصل . استخلاص المحكمة من ذلك انتفاء ضمانة الكفيل له فى عمله الجديد . لا تثريب عليها فيه . عقد الاتفاق بين المحصل والشركة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ مارس سنة ١٩٤١
المبادئ المستخلصة
إن المحكمة إذا استخلصت من ظروف الدعوى ومن أن المتهم، بعد أن كفله المسئول عن الحقوق المدنية على اعتبار أنه مجرّد محصل ( بشركة سنجر لماكينات الخياطة ) يحصل الأقساط المستحقة من العملاء ويوردها للشركة يوميا، قد عينته الشركة من غير علم الكفيل وكيلا لها بمرتب أسبوعى ثابت تضاف إليه عمولة عن المبيعات، وأجازت له تسلم الإيرادات من المحصلين وإبقاءها طرفه ليوردها للشركة جملة فى كل أسبوع — إذا استخلصت من كل ذلك أن كفيل المتهم لا يضمنه فى عمله الجديد لاختلافه عن العمل الأوّل من حيث أهمية الالتزامات وجسامتها فلا تثريب عليها فى ذلك . ولا يصح أن يعدّ ذلك منها تغييرا لحقيقة الاتفاق المعقود بينه وبين الشركة وما جاء فيه من تخويل الشركة نقل عاملها إلى فرع آخر من فروعها أو ندبه لأية خدمة أخرى أو تعديل مرتبه مع بقاء الكفالة ، فإن تفسير المحكمة لعقد الاتفاق على الصورة التى فسرته بها تسوّغه الاعتبارات التى ذكرتها ، كما أنه ليس فيه خروج عن مدلول عبارات الاتفاق وحقيقة المقصود منه .
صور الصفحات ٤٣٢–٤٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

