شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٤٣٢–٤٣٦

القاعدة رقم 237 — القضية رقم 1085 سنة 11 القضائية

كفالة . محصل بشركة سنجر . كفيل للمحصل باعتباره مجرد محصل . تعيين المحصل من غير علم الكفيل وكيلا للشركة . تخويله حقوقا غير حقوق المحصل . استخلاص المحكمة من ذلك انتفاء ضمانة الكفيل له فى عمله الجديد . لا تثريب عليها فيه . عقد الاتفاق بين المحصل والشركة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣١ مارس سنة ١٩٤١

المبادئ المستخلصة

إن المحكمة إذا استخلصت من ظروف الدعوى ومن أن المتهم، بعد أن كفله المسئول عن الحقوق المدنية على اعتبار أنه مجرّد محصل ( بشركة سنجر لماكينات الخياطة ) يحصل الأقساط المستحقة من العملاء ويوردها للشركة يوميا، قد عينته الشركة من غير علم الكفيل وكيلا لها بمرتب أسبوعى ثابت تضاف إليه عمولة عن المبيعات، وأجازت له تسلم الإيرادات من المحصلين وإبقاءها طرفه ليوردها للشركة جملة فى كل أسبوع — إذا استخلصت من كل ذلك أن كفيل المتهم لا يضمنه فى عمله الجديد لاختلافه عن العمل الأوّل من حيث أهمية الالتزامات وجسامتها فلا تثريب عليها فى ذلك . ولا يصح أن يعدّ ذلك منها تغييرا لحقيقة الاتفاق المعقود بينه وبين الشركة وما جاء فيه من تخويل الشركة نقل عاملها إلى فرع آخر من فروعها أو ندبه لأية خدمة أخرى أو تعديل مرتبه مع بقاء الكفالة ، فإن تفسير المحكمة لعقد الاتفاق على الصورة التى فسرته بها تسوّغه الاعتبارات التى ذكرتها ، كما أنه ليس فيه خروج عن مدلول عبارات الاتفاق وحقيقة المقصود منه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 436
صفحة 432
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٢–٤٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا