القاعدة رقم 236 — القضية رقم 1084 سنة 11 القضائية
تفتيش . رجال خفر السواحل . تفتيش كوم من القش مملوك للمتهم . العثور فيه على مخدّر . حالة تلبس . انتقالهم بعد ذلك إلى منزل المتهم وتفتيشه بدون إذن من النيابة . العثور فيه على مواد مخدرة أخرى . صحة التفتيش على أساس التلبس . إذن النيابة لا يشترط إلا عند تفتيش المنازل أو الأشخاص .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ مارس سنة ١٩٤١
- المواد
- (المواد ٥ و ٨ و ١٨ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن رجال خفر السواحل ، وهم من مأمورى الضبطية القضائية، عند قيامهم بتفتيش كوم من القش بجوار منزل المتهم عثروا على مواد مخدّرة، فانتقلوا بعد ذلك إلى المنزل وفتشوه من غير إذن النيابة فوجدوا به مواد مخدّرة أيضا فلا مخالفة للقانون فى ذلك ، لأن تفتيش القش لا يقتضى استئذان النيابة إذ القانون لا يتطلب إذنها إلا فيما يتعلق بالمنازل والأشخاص ضمانا لحرمة المساكن وحرية الأفراد، ولأن تفتيش المنزل إنما أجرى على أساس أن المتهم كان فى حالة تلبس بالعثور على المخدّر فى القش المملوك له .
صور الصفحات ٤٣١–٤٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

