شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٤٣١

القاعدة رقم 236 — القضية رقم 1084 سنة 11 القضائية

تفتيش . رجال خفر السواحل . تفتيش كوم من القش مملوك للمتهم . العثور فيه على مخدّر . حالة تلبس . انتقالهم بعد ذلك إلى منزل المتهم وتفتيشه بدون إذن من النيابة . العثور فيه على مواد مخدرة أخرى . صحة التفتيش على أساس التلبس . إذن النيابة لا يشترط إلا عند تفتيش المنازل أو الأشخاص .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣١ مارس سنة ١٩٤١
المواد
(المواد ٥ و ٨ و ١٨ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن رجال خفر السواحل ، وهم من مأمورى الضبطية القضائية، عند قيامهم بتفتيش كوم من القش بجوار منزل المتهم عثروا على مواد مخدّرة، فانتقلوا بعد ذلك إلى المنزل وفتشوه من غير إذن النيابة فوجدوا به مواد مخدّرة أيضا فلا مخالفة للقانون فى ذلك ، لأن تفتيش القش لا يقتضى استئذان النيابة إذ القانون لا يتطلب إذنها إلا فيما يتعلق بالمنازل والأشخاص ضمانا لحرمة المساكن وحرية الأفراد، ولأن تفتيش المنزل إنما أجرى على أساس أن المتهم كان فى حالة تلبس بالعثور على المخدّر فى القش المملوك له .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 431
صفحة 431
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣١–٤٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا