قاعدة ص ٤٢٩
القاعدة رقم 233 — القضية رقم 1059 سنة 11 القضائية
(أ) بلاغ كاذب . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . كيف يتحقق ؟ العلم بكذب البلاغ . قصد الضرر . • (ب) سب . العلانية . الجهر بألفاظ السباب فى محل خاص ليسمعها من فى الطريق العام . تحقق العلانية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ مارس سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادتان ١٤٨ و ٢٦٥ ع = ١٧١ و ٣٠٦)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) بلاغ كاذب . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . كيف يتحقق ؟ العلم بكذب البلاغ . قصد الضرر . ١ — القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب يتطلب أمرين : علم المبلغ وقت التبليغ بكذب بلاغه، وتعمده إلحاق الضرر بالمبلغ ضدّه . 2 — (ب) سب . العلانية . الجهر بألفاظ السباب فى محل خاص ليسمعها من فى الطريق العام . تحقق العلانية . ٢ — متى كان المستفاد مما هو ثابت بالحكم أن المتهم وهو فى محل خاص قد جهر بألفاظ السباب ليسمعها من كان فى الطريق العام فذلك تحقق به العلانية فى جريمة السب طبقا للمادة ١٧١ ع .
صور الصفحات ٤٢٩–٤٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

