قاعدة ص ٤٣٠
القاعدة رقم 234 — القضية رقم 1081 سنة 11 القضائية
اشتراك . اتفاق متهمين على ضرب المجنى عليه . تنفيذهما هذا الاتفاق . نشوء عاهة عن ضربة أحدهما . مسئولية الآخر معه عنها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ مارس سنة ١٩٤١
- المواد
- (المواد ٣٩ و ٤٠ و ٢٠٤ ع = ٣٩ و ٤٠ و ٢٤٠)
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهمان متفقين على ضرب المجنى عليه وقام كلاهما بتنفيذ الاعتداء فيه فضربه أحدهما على ذراعه والآخر على رأسه فإن كلا منهما يعتبر فاعلا فى جريمة إحداث العاهة الناشئة عن إحدى الضربتين .
صور الصفحات ٤٣٠–٤٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

