قاعدة ص ٤٢٨
القاعدة رقم 232 — القضية رقم 1053 سنة 11 القضائية
قوّادون . رجل . امرأة . عقاب أيهما عن ارتكاب الفعل المنهى عنه فى المادة ٢٧٢ ع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ مارس سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٢٧٢ ع)
المبادئ المستخلصة
لا يوجد فى نص المادة ٢٧٢ من قانون العقوبات ولا فى المذكرة الإيضاحية الخاصة بها ما يفيد أن المشرع إنما قصد بها معاقبة الرجال دون النساء ، بل إن فى إطلاقه النص وتعميمه بقوله ” كل من “ ما يدل على أنه يتناول بالعقاب المتهم رجلا كان أو امرأة . فإذا عوّلت امرأة فى معيشتها على ما تكسبه امرأة من الدعارة حق عليها العقاب .
صور الصفحات ٤٢٨–٤٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

