قاعدة ص ٤٢٨
القاعدة رقم 231 — القضية رقم 1046 سنة 11 القضائية
إثبات . حق المحكمة الجنائية فى تقدير الدليل . ورقة مخالصة . استبعادها لاقتناع المحكمة بتزويرها . حق المحكمة فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ مارس سنة ١٩٤١
المبادئ المستخلصة
للمحكمة الجنائية أن تستبعد من أدلة الدعوى كل ورقة تقدّم لها متى اقتنعت بتزويرها . فإذا هى فى دعوى اختلاس أشياء محجوزة قالت بأنها لا تأخذ بمخالصة قدّمت لها لأنها مزوّرة فلا يصح أن ينعى عليها أنها قضت ببطلان المخالصة دون أن تكون قد رفعت دعوى بتزويرها .
صور الصفحات ٤٢٨–٤٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

