قاعدة ص ٤٢٨
القاعدة رقم 230 — القضية رقم 1044 سنة 11 القضائية
تفتيش . عامل فى ملجأ . تفتيشه عند خروجه طبقا للائحة الملجأ . قبول الخدمة . رضاء به .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ مارس سنة ١٩٤١
المبادئ المستخلصة
إن تفتيش عامل فى ملجأ عند انصرافه منه يكون صحيحا إذا كانت لائحة الملجأ توجب هذا الإجراء . وذلك لا على أساس أن هذه اللائحة بمثابة قانون بل على أساس سبق رضاء العامل به بقبول الخدمة فى الملجأ على مقتضى لائحته .
صور الصفحات ٤٢٨–٤٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

