قاعدة ص ٤٢٧
القاعدة رقم 229 — القضية رقم 1015 سنة 11 القضائية
تعويضات . الحكم ببراءة المتهم . الفصل فى التعويضات المطلوبة . جوازه . القضاء فيها . وجوب بيان أسبابه . رفضها دون بيان الأسباب . نقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ مارس سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ١٧٢ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات قد أجازت لمحاكم الجنح أن تحكم فى التعويضات التى يطلبها بعض الخصوم من بعض حينما تقضى ببراءة المتهم لعدم وجود نص يعاقب على الواقعة المنسوبة إليه . غير أنه يجب عليها فى هذه الحالة أن تتحدّث عن التعويضات وتبين الأسباب التى استندت إليها فيما قضت به فيها . فإذا هى أغفلت هذا البيان واقتصرت على الحكم برفض الطلبات المدنية فإن هذا يكون قصورا فى الحكم يعيبه و يبطله .
صور الصفحات ٤٢٧–٤٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

