القاعدة رقم 228 — القضية رقم 692 سنة 11 القضائية
وصف التهمة . حق المحكمة فى تغيير وصف الأفعال المرفوعة بها الدعوى فى الحكم الذى تصدره . حدّه . تغيير وصف الواقعة من شروع فى مواقعة إلى شروع فى هتك عرض . دوران الدفاع حول هذه الواقعة . عدم لفت الدفاع إلى هذا التغيير . لا يعيب الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ مارس سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادتان ٣٧ و ٤٠ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
يجوز للمحكمة أن تغير فى الحكم بالعقوبة وصف الأفعال المرفوعة بها الدعوى العمومية على المتهم بدون سبق تعديل فى التهمة و بغير تنبيه الدفاع . وذلك لأن مدافعة المتهم أمام المحكمة يجب أن تكون على أساس جميع الأوصاف القانونية التى يمكن أن توصف بها الواقعة الجنائية المسندة إليه . فما دامت الواقعة المطلوبة معاقبته من أجلها لم تتغير ، وما دام لم يحكم عليه بعقوبة أشدّ من العقوبة المقرّرة للجريمة موصوفة بالوصف الذى رفعت به الدعوى ، فلا يقبل منه أن يتعلل بأنه قصر مرافعته على هذا الوصف دون غيره . فإذا غيرت المحكمة وصف الواقعة من شروع فى مواقعة إلى شروع فى هتك عرض من غير أن تنبه الدفاع إلى ذلك فإنها لا تكون قد أخطأت ما دامت الواقعة التى وصفتها بهذا الوصف هى هى بعينها التى وصفت أوّلا بأنها شروع فى مواقعة ، وهى هى التى تناولها الدفاع فى مرافعته بالجلسة أمام المحكمة .
صور الصفحات ٤٢٤–٤٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

