القاعدة رقم 227 — القضية رقم 690 سنة 11 القضائية
وصف التهمة . تغييره . حق المحكمة فى ذلك إلى حين إصدارها الحكم فى الدعوى . حدّه . تأسيس الوصف الجديد على الوقائع التى شملها التحقيق وتناولها الدفاع . لفت المتهم إلى تغيير الوصف . متى يجب ؟ مثال . تزوير فى محرّر عرفى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ مارس سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادتان ٣٧ و ٤٠ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
يجوز للمحكمة إلى حين إصدار الحكم أن تعطى وقائع الدعوى وصفها القانونى الصحيح مادام هذا الوصف مؤسسا على الوقائع التى شملها التحقيق وتناولها الدفاع ، على أن تخطر المتهم بالتعديل إذا كان من شأنه خدعه أو الإضرار بدفاعه . فإذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه ارتكب تزويرا فى محرّر عرفى بأن محا بعض عباراته وغيّر فى تاريخه وفى بعض بياناته فبرأته محكمة الدرجة الأولى على أساس أنه أمى يستحيل عليه إجراء المحو والتغيير ، ثم جاءت محكمة الدرجة الثانية فاستعرضت ظروف الدعوى واستنتجت منها أن المتهم و إن كان لم يباشر تزوير الورقة لجهله القراءة والكتابة إلا أنه شريك بطريق الاتفاق والمساعدة والتحريض مع فاعل مجهول ، وذلك بعد أن لفتته إلى هذا الوصف وطلبت إليه الدفاع على أساسه فلم يعترض ، فذلك ليس فيه ما يعدّ إخلالا بحق الدفاع .
صور الصفحات ٤٢٢–٤٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

