القاعدة رقم 226 — القضية رقم 703 سنة 11 القضائية
(أ و ب) ردّ القضاة . ردّ قاض عن نظر دعوى جنائية . اختصاص المحاكم الجنائية بنظره . جملة دوائر . الدائرة المختصة هى المقدّمة إليها القضية الأصلية . قاضى محكمة جزئية . دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة هى المختصة بالفصل فى طلب ردّه . الحكم فى طلب الردّ . عدم قابليته للاستئناف . الطعن فيه بطريق النقض استقلالا . لا يجوز . جواز الطعن فيه مع الحكم النهائى فى الدعوى الأصلية . • (أ و ب) ردّ القضاة . ردّ قاض عن نظر دعوى جنائية . اختصاص المحاكم الجنائية بنظره . جملة دوائر . الدائرة المختصة هى المقدّمة إليها القضية الأصلية . قاضى محكمة جزئية . دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة هى المختصة بالفصل فى طلب ردّه . الحكم فى طلب الردّ . عدم قابليته للاستئناف . الطعن فيه بطريق النقض استقلالا . لا يجوز . جواز الطعن فيه مع الحكم النهائى فى الدعوى الأصلية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ مارس سنة ١٩٤١
- المواد
- (المواد ٣١٣ و ٣١٥ و ٣١٩ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ و ب) ردّ القضاة . ردّ قاض عن نظر دعوى جنائية . اختصاص المحاكم الجنائية بنظره . جملة دوائر . الدائرة المختصة هى المقدّمة إليها القضية الأصلية . قاضى محكمة جزئية . دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة هى المختصة بالفصل فى طلب ردّه . الحكم فى طلب الردّ . عدم قابليته للاستئناف . الطعن فيه بطريق النقض استقلالا . لا يجوز . جواز الطعن فيه مع الحكم النهائى فى الدعوى الأصلية . ١ — المحاكم الجنائية هى وحدها المختصة دون المحاكم المدنية بالحكم فى طلب ردّ قاضى المحكمة الجنائية عن نظر الدعوى المرفوعة إليها . وذلك لأن القانون يقضى بأن المحكمة التى تفصل فى طلب الردّ هى المحكمة المرفوعة أمامها القضية الأصلية ، فإن كانت هذه المحكمة تتكون من جملة دوائر فالدائرة المختصة تكون هى المقدّمة إليها القضية الأصلية . و إذا كان المطلوب ردّه قاضى محكمة جزئية فالفصل فى ردّه يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية التابع هو لها مشكلة بهيئة جنح ومخالفات مستأنفة ، والحكم الذى تصدره لا يكون قابلا للاستئناف لصدوره من محكمة لا يوجد فوقها أية هيئة تستأنف إليها أحكامها . 2 — (أ و ب) ردّ القضاة . ردّ قاض عن نظر دعوى جنائية . اختصاص المحاكم الجنائية بنظره . جملة دوائر . الدائرة المختصة هى المقدّمة إليها القضية الأصلية . قاضى محكمة جزئية . دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة هى المختصة بالفصل فى طلب ردّه . الحكم فى طلب الردّ . عدم قابليته للاستئناف . الطعن فيه بطريق النقض استقلالا . لا يجوز . جواز الطعن فيه مع الحكم النهائى فى الدعوى الأصلية . ٢ — الأحكام الصادرة فى طلبات ردّ القضاة فى المواد الجنائية — على اعتبار أنها أحكام صادرة فى مسائل فرعية خاصة بتشكيل المحكمة للنظر فى الدعوى الأصلية — لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض استقلالا عن الأحكام الصادرة فى موضوع الدعوى الأصلية . وذلك لأن هذه الأحكام و إن كانت تنهى الخصومة فى أمر الردّ إلا أنها لا تنهيها فى الدعوى الأصلية التى تفرّع الردّ عنها ، وطبقا للقواعد العامة لا يكون الطعن فيها جائزا إلا مع الحكم النهائى فى الدعوى الأصلية .
صور الصفحات ٤٢٠–٤٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

