قاعدة ص ٤٢٠
القاعدة رقم 225 — القضية رقم 678 سنة 11 القضائية
ضرب أفضى إلى موت . سبق إصرار المتهمين على ضرب المجنى عليه . ضربة من أحدهما أفضت إلى موته . مسئولية الآخر عن هذه الضربة باعتباره شريكا بصرف النظر عما وقع منه هو .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ مارس سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٤٠ ع)
المبادئ المستخلصة
متى كان الاعتداء الذى أفضى إلى موت المجنى عليه وليد سبق الإصرار عند المتهمين الاثنين فذلك يقتضى اعتبار من منهما لم يحدث الضربة التى أفضت إلى الموت شريكا بالاتفاق والمساعدة مع من أحدث تلك الضربة يسأل عن الجريمة التى وقعت بصرف النظر عما ارتكبه هو من الإيذاء ، وعما إذا كانت الوفاة نتيجة محتملة للضرب الذى أحدثه أو لم تكن ، و بصرف النظر عن توافر شروط المادة ٤٣ فى حقه أو عدم توافرها .
صور الصفحات ٤٢٠–٤٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

