القاعدة رقم 224 — القضية رقم 428 سنة 11 القضائية
أسباب الإباحة وموانع العقاب . دفاع شرعى . مناط استعماله . ردّ كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة ٢٤٦ ع . حيلولة المتهم بين المياه وأرض المجنى عليه . محاولة المجنى عليه فتح السدّ الحائل . ضربه . غير مباح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ مارس سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٢١٠ ع = ٢٤٦)
المبادئ المستخلصة
إن الدفاع الشرعى عن المال لا يجوز، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات ، إلا إذا كان ما ارتكبه المجنى عليه مكوّنا لجريمة من الجرائم المشار إليها فى هذا النص . وإذن فإذا كان الفعل المرتكب لا يعتبر جريمة من تلك الجرائم فلا يكون للمتهم أن يتمسك بحق الدفاع الشرعى عن ماله . ولذلك فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المجنى عليه وجد المتهم قد حال بين الماء وبين زراعته فتنازعا وأراد المجنى عليه أن يفتح السدّ الحائل فضربه المتهم بهراوة غليظة ضربة نشأت عنها عاهة مستديمة فهذا المتهم لا يكون فى حالة دفاع شرعى عن المال تبيح له استعمال القوة اللازمة لردّ ما وقع من عدوان .
صور الصفحات ٤١٩–٤١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

