قاعدة ص ٤١٧–٤١٨
القاعدة رقم 223 — القضية رقم 426 سنة 11 القضائية
متشردون ومشتبه فيهم . مراقبة خاصة . الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ . مشمولها . الفقرة الخامسة من المادة الثانية . تشمل كل صور الاعتداء على النفس . مشبوه . ارتكابه جريمة ضرب بسيط . تطبيق المراقبة الخاصة عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ مارس سنة ١٩٤١
- المواد
- (القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم)
المبادئ المستخلصة
إن الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم تشمل جميع الأشخاص المشار إليهم فى الفقرة الخامسة من المادة الثانية ، أى الأشخاص الذين اشتهر عنهم لأسباب جدّية الاعتداء على النفس ... الخ . ونص هذه الفقرة عام يشمل كل صور الاعتداء على النفس وإن لم يبلغ حدّ اغتيال الحياة، فيدخل فيه الضرب البسيط أو التعدّى على رجال الحفظ . وإذن فالمشبوه الذى تقع منه أية هاتين الجريمتين تطبق عليه المراقبة الخاصة .
صور الصفحات ٤١٧–٤١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

