قاعدة ص ٤١٧
القاعدة رقم 222 — القضية رقم 929 سنة 11 القضائية
عاهة مستديمة . طحال . تمزقه من ضربة . استئصاله بسبب ذلك . عاهة مستديمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ مارس سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٢٠٤ ع = ٢٤٠)
المبادئ المستخلصة
إن استئصال طحال المجنى عليه بعد تمزقه من ضربة أحدثها المتهم يكوّن جناية عاهة مستديمة .
صور الصفحات ٤١٧–٤١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

