القاعدة رقم 221 — القضية رقم 925 سنة 11 القضائية
( أ ) دفاع شرعى . شرطه . الاعتداء الذى يرمى المتهم إلى دفعه . حال أو وشيك الوقوع . انتهاء الاعتداء . انعدام وجود حق الدفاع . تحديد الانتهاء . اختلافه باختلاف الجرائم . مثال فى جريمة حريق عمد . • (ب) دفاع شرعى . انتفاؤه . معاملة المتهم بالمادة ٢٥١ ع . لا تجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ مارس سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادتان ٢١٤ و ٢١٥ ع = ٢٥٠ و ٢٥١)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) دفاع شرعى . شرطه . الاعتداء الذى يرمى المتهم إلى دفعه . حال أو وشيك الوقوع . انتهاء الاعتداء . انعدام وجود حق الدفاع . تحديد الانتهاء . اختلافه باختلاف الجرائم . مثال فى جريمة حريق عمد . ١ — يشترط فى الدفاع الشرعى أن يكون الاعتداء الذى يرمى المتهم إلى دفعه حالا أو وشيك الوقوع . فإذا كان الاعتداء قد انتهى فلا يبقى لهذا الحق وجود، وتحديد ذلك يختلف باختلاف الجرائم وظروف ارتكابها . ففى الحريق العمد تنتهى حالة الدفاع الشرعى بانتهاء الجانى من وضع النار فعلا فى المال المراد إحراقه . وإذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المجنى عليه وضع النار فى قش القصب الملاصق لمنزل المتهم ثم اتصلت النار بهذا المنزل، وأن المتهم لم ير المجنى عليه إلا وهو يفرّ بعد أن وضع النار إلى جهة زراعة القصب المملوكة له، فأطلق عليه عيارا ناريا أودى بحياته ، واستخلصت المحكمة من ذلك أن المتهم إذ قتل المجنى عليه لم يكن فى حالة دفاع شرعى فهذا منها سائغ وليس فيه مخالفة للقانون . 2 — (ب) دفاع شرعى . انتفاؤه . معاملة المتهم بالمادة ٢٥١ ع . لا تجوز . ٢ — من الخطأ أن تعامل المحكمة المتهم بالمادة ٢٥١ من قانون العقوبات على اعتبار أنه تجاوز حق الدفاع الشرعى بعد قولها بانتفاء هذا الحق ، لأن تجاوز حدود الحق لا يتصوّر مع انعدام ذات الحق .
صور الصفحات ٤١٤–٤١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

