القاعدة رقم 220 — القضية رقم 922 سنة 11 القضائية
تفتيش . جريمة متلبس بها . القبض على كل مساهم فيها . فاعل أصلى أو شريك . صحته . وجود الشريك بعيدا عن محل الواقعة . القبض عليه وتفتيشه . صحته . ضبط مخدّر معه نتيجة التفتيش أو بعد إلقائه تخلصا منه . صحيح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ مارس سنة ١٩٤١
المبادئ المستخلصة
إن الجريمة متى شوهدت وقت ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة فإنها تكون متلبسا بها، ويجوز لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل من ساهم فيها فاعلا كان أو شريكا، وأن يفتشه إن رأى لذلك وجها . يستوى فى ذلك من يشاهد وهو يقارف الفعل المكوّن للجريمة ومن تتبين مساهمته فيها وهو بعيد عن محل الواقعة . وإذن فمشاهدة مادة مخدّرة مع متهم تجعل هذا المتهم متلبسا بجريمة إحراز مخدّر، وهذا كما يسوّغ القبض عليه وتفتيشه يسوّغ القبض على كل من يثبت اشتراكه معه فى فعلته . وإذن فضبط المخدّر لدى الشريك يكون صحيحا سواء أكان بناء على تفتيش أم كان هو الذى ألقاه من تلقاء نفسه .
صور الصفحات ٤١٣–٤١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

