القاعدة رقم 219 — القضية رقم 745 سنة 11 القضائية
تفتيش . اقتياد متهم إلى مكتب المباحث لما اشتهر عنه من الاتجار فى المخدّرات . استصدار إذن من النيابة بتفتيشه . إجراء التفتيش . ضبط مخدّر معه . الاستناد فى إدانته إلى ضبط المخدّر . لا يجوز . القبض على المتهم تمهيدا لاستصدار إذن بتفتيشه . إذن معيب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ مارس سنة ١٩٤١
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن رجل البوليس اقتاد المتهم إلى مكتب المباحث لما اشتهر عنه من الاتجار فى المخدّرات ، ثم حصل رئيس المكتب على إذن من النيابة بتفتيشه، وفتشه فورا فعثر على قطعة من الأفيون فى داخل حذائه، فلا يجوز الاستناد فى إدانته إلى ضبط المادة المخدّرة معه . لأن إذن النيابة فى التفتيش لم يصدر إلا بعد أن قبض على المتهم بغير صفة قانونية، وفى ذلك ما يدل على أن استصداره لم يكن إلا للحصول على دليل لم يكن ليوجد لولا هذا القبض ؛ وقد كان للبوليس — إذا كانت القرائن متوافرة لديه ضد المتهم — أن يعرضها على النيابة لاستصدار إذن منها بتفتيشه . أما القبض عليه تمهيدا لتنفيذ إذن لم يكن قد صدر فإنه غير جائز ويجعل الإذن الذى يصدر معيبا .
صور الصفحات ٤١٣–٤١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

