شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٤١٣

القاعدة رقم 219 — القضية رقم 745 سنة 11 القضائية

تفتيش . اقتياد متهم إلى مكتب المباحث لما اشتهر عنه من الاتجار فى المخدّرات . استصدار إذن من النيابة بتفتيشه . إجراء التفتيش . ضبط مخدّر معه . الاستناد فى إدانته إلى ضبط المخدّر . لا يجوز . القبض على المتهم تمهيدا لاستصدار إذن بتفتيشه . إذن معيب .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣ مارس سنة ١٩٤١

المبادئ المستخلصة

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن رجل البوليس اقتاد المتهم إلى مكتب المباحث لما اشتهر عنه من الاتجار فى المخدّرات ، ثم حصل رئيس المكتب على إذن من النيابة بتفتيشه، وفتشه فورا فعثر على قطعة من الأفيون فى داخل حذائه، فلا يجوز الاستناد فى إدانته إلى ضبط المادة المخدّرة معه . لأن إذن النيابة فى التفتيش لم يصدر إلا بعد أن قبض على المتهم بغير صفة قانونية، وفى ذلك ما يدل على أن استصداره لم يكن إلا للحصول على دليل لم يكن ليوجد لولا هذا القبض ؛ وقد كان للبوليس — إذا كانت القرائن متوافرة لديه ضد المتهم — أن يعرضها على النيابة لاستصدار إذن منها بتفتيشه . أما القبض عليه تمهيدا لتنفيذ إذن لم يكن قد صدر فإنه غير جائز ويجعل الإذن الذى يصدر معيبا .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 413
صفحة 413
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٣–٤١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا