القاعدة رقم 218 — القضية رقم 748 سنة 11 القضائية
( أ ) محضر الجلسة . عدم ترقيم صحفه . خلوه من ذكر سنّ الشاهد وصناعته ومحل سكنه . لا بطلان . • (ب) تقرير القاضى الملخص . لا يشترط أن يكون محررا بخط القاضى نفسه . المهم هو تقديم التقرير بعد الإلمام بالدعوى . تقرير وضعه زميل له . لا حرج عليه فى أن يتخذه لنفسه ويتلوه بالجلسة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ فبراير سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادتان ٨٠ و ١٤٦ تحقيق) · (المادة ١٨٥ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) محضر الجلسة . عدم ترقيم صحفه . خلوه من ذكر سنّ الشاهد وصناعته ومحل سكنه . لا بطلان . ١ — إن عدم ترقيم صفحات محضر الجلسة وخلوّه من ذكر سنّ الشاهد وصناعته ومحل سكنه لا يقتضى البطلان . على أنه ما دام الطاعن لا يدعى أنه قد ضُر بسبب إغفال هذه البيانات فلا تكون له مصلحة من وراء إثارتها . 2 — (ب) تقرير القاضى الملخص . لا يشترط أن يكون محررا بخط القاضى نفسه . المهم هو تقديم التقرير بعد الإلمام بالدعوى . تقرير وضعه زميل له . لا حرج عليه فى أن يتخذه لنفسه ويتلوه بالجلسة . ٢ — إن القانون لا يشترط أن يكون تقرير القاضى الملخص محررا بخطه بل كل ما يتطلبه هو أن يكون القاضى قد اطلع على أوراق الدعوى وألمّ بوقائعها وبما تم فيها وقدّم تقريره بعد ذلك . وإذن فإذا هو وجد بعد مراجعة القضية تقريرا كافيا عنها قد وضعه من قبل زميل له فلا حرج عليه فى أن يتخذه لنفسه ويتلوه بالجلسة .
صور الصفحات ٤١٢–٤١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

