قاعدة ص ٤١١
القاعدة رقم 217 — القضية رقم 747 سنة 11 القضائية
تزوير . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . القول بتوافره . موضوعى . بيان سوء نية المزور صراحة فى الحكم . لا وجوب . استفادته من الوقائع التى ذكرها الحكم . كفايته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ فبراير سنة ١٩٤١
المبادئ المستخلصة
إن ثبوت القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعاقة [كذا] بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع على حسب الظروف المطروحة عليها . وليس من اللازم أن يكون بيان سوء نية المزور فى الحكم صريحا بل يكفى أن يكون فى الوقائع الواردة به ما يدل على ذلك .
صور الصفحات ٤١١–٤١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

