القاعدة رقم 216 — القضية رقم 746 سنة 11 القضائية
إثبات . شهود . طلب المتهم سماع شهود أمام المحكمة الاستئنافية . وجوب بحثه . رفضه على أساس أنها لا تملك إجراء تحقيق تكميلى . مخالفة للقانون .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ فبراير سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ١٨٦ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
للمحكمة الاستئنافية دائما أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أوسماع شهود . ومفاد ذلك أن استيفاء التحقيق ليس ممتنعا عليها بل هو حق خوله إياها القانون كلما رأت ضرورة له ، سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على ما يقدمه لها الخصوم من الأدلة الجديدة . وإذن فإذا تمسك المتهم أمامها بسماع شهود لإثبات براءته فيجب عليها أن تعرض لهذا الطلب بالبحث لكى تستبين مبلغ تأثيره فى الدعوى ، فإذا مارأت أن من ورائه فائدة فى ظهور الحقيقة كان عايها [كذا] أن تجيبه إليه . ولكن إذا هى رفضت الطلب بمقولة إنها لا تملك إجراء أى تحقيق تكميلى فى الدعوى لأنها مقيدة بما جاء فى أوراق الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى إثباتا أو نفيا، فإن ذلك منها يكون مخالفا للقانون، ويستوجب نقض حكمها .
صور الصفحات ٤١١–٤١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

