القاعدة رقم 215 — القضية رقم 741 سنة 11 القضائية
استئناف . حكم غيابى بتأييد الحكم المعارض فيه . ميعاد استئنافه . يبدأ من يوم صدوره . عدم إعلان المحكوم عليه بالجلسة التى صدر فيها . الاستئناف يبدأ من تاريخ العلم رسميا به . الدفع بأن الإعلان لحضور جلسة المعارضة حصل للنيابة لا لمحل إقامته . وجوب بحثه . ثبوت صحته . قبول الاستئناف .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ فبراير سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادتان ١٥٤/١ و ١٧٧/٢ تحقيق والمادتان ٢٤٨ و ٢٤٩ من قانون تحقيق الجنايات المختلط الصادر فى سنة ١٩٣٧)
المبادئ المستخلصة
الأصل أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى فى غيبة المتهم المعارض بتأييد الحكم المعارض فيه يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره إلا إذا كان المحكوم عليه لم يعلن إعلانا صحيحا بالجلسة التى صدر هذا الحكم فيها ، ففى هذه الحالة لا يمكن أن يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ العلم به رسميا . وبناء على ذلك إذا دفع المتهم لدى المحكمة الاستئنافية بأنه لم يعلن بجلسة المعارضة فى محل إقامته بل كان إعلانه إلى النيابة فإنه يتعين عليها أن تبحث هذا الدفع حتى إذا تبينت صحته قبلت الاستئناف شكلا على أساس أن ميعاده لا يبدأ من تاريخ الحكم فى المعارضة . فإذا هى لم تقبل الاستئناف وكانت لم تبحث ذلك فإن حكمها يكون معيبا متعينا نقضه .
صور الصفحات ٤٠٩–٤١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

