قاعدة ص ٤٠٨
القاعدة رقم 214 — القضية رقم 740 سنة 11 القضائية
تزوير . اصطناع سند بدين . يعدّ تزويرا . الدين الوارد فى السند . صحته فى الواقع . لا تنفى الجريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ فبراير سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادتان ١٧٩ و ١٨٣ ع = ٢١١ و ٢١٥)
المبادئ المستخلصة
إن مجرّد اصطناع المتهم سندا بدين له على آخر يعدّ تزويرا متى توافرت باقى أركان الجريمة . ولا يغير من ذلك أن يكون الدين الوارد بالسند صحيحا فى الواقع ، إذ أن ذلك فيه تغيير للحقيقة من ناحية الطريقة القانونية التى تثبت الحقوق بها .
صور الصفحات ٤٠٨–٤٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

