قاعدة ص ٤٠٧
القاعدة رقم 213 — القضية رقم 739 سنة 11 القضائية
دفاع . محام عن متهم بجناية ومتهم بجنحة . قصره من تلقاء نفسه الدفاع عن المتهم بالجناية . المتهم بالجنحة . ليس له أن يتظلم بدعوى الإخلال بحقه فى الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ فبراير سنة ١٩٤١
المبادئ المستخلصة
ليس من الإخلال بحق الدفاع أن يقصر المحامى مرافعته على موكله المتهم بالجناية دون موكله الآخر المتهم بالجنحة ما دامت المحكمة من جانبها لم يقع منها ما منعه عن القيام بواجب المدافعة عن موكليه كليهما ، بل كان ذلك راجعا إلى تصرفه هو . لأن المتهم بالجنحة لا يجب أن يحضر معه محام ، وله أن يتقدّم هو بنفسه للمحكمة بالدفاع الذى يريده أو بما فات محاميه أن يبديه ، وهو فى استعمال حقه هذا ليس بحاجة إلى أى تنبيه من المحكمة .
صور الصفحات ٤٠٧–٤٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

