قاعدة ص ٤٠٧
القاعدة رقم 212 — القضية رقم 735 سنة 11 القضائية
بلاغ كاذب . سوء القصد . استفادته من الوقائع التى أثبتها الحكم . لا نقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ فبراير سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادتان ٢٦٢ و ٢٦٤ ع = ٣٠٣ و ٣٠٥)
المبادئ المستخلصة
إن الحكم لا يعيبه بما يستوجب نقضه عدم تحدّثه صراحة عن توافر سوء قصد المتهم فى جريمة البلاغ الكاذب إذا كانت الوقائع التى أثبتها تفيد ذلك .
صور الصفحات ٤٠٧–٤٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

