القاعدة رقم 211 — القضية رقم 731 سنة 11 القضائية
إجراءات الغيبة . جرائم قلقة . سقوط العقوبة . إجراءات الغيبة . سرقة بعود . الجرائم التى تشاكلها المنصوص عليها فى المواد ٥١ ع وما يليها . المحكمة المختصة بنظرها . محكمة الجنايات . الحكم الغيابى الذى يصدر فيها . يعتبر حكما غيابيا فى جناية ولو كان قد صدر بعقوبة جنحة . بطلانه بمجرّد حضور المتهم أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة المقضى بها فيه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ فبراير سنة ١٩٤١
- المواد
- (المواد ٢١٥ وما بعدها تحقيق و ٥٣ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
إنه لما كانت العقوبة المقررة للسرقة بعود هى وما شاكلها من الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٥١ وما يليها من قانون العقوبات هى الحبس أو الأشغال الشاقة أو الاعتقال فى محل خاص ، فان ذلك يقتضى حتما أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهمين بهذه الجرائم هى محكمة الجنايات ، لأن الخيار فى توقيع أى من هذه العقوبات لا يتصوّر أن يكون إلا للمحكمة التى تملك توقيع أشدها . ولذلك فان كل حكم يصدر غيابيا على المتهم فى إحدى هذه الجرائم يجب أن يعدّ كأنه حكم غيابى صادر على متهم بجناية ، مهما كانت العقوبة المحكوم بها ، وسواء أكانت الجريمة فى صحيح وصفها جناية أم جنحة . وذلك لأن المادة ٥٣ فقرة أولى من قانون تشكيل محاكم الجنايات توجب بصفة عامة أن تتبع الأحكام المقررة للغيبة فى الجنايات ( المواد ٢١٥ وما بعدها من قانون تحقيق الجنايات ) فى حق المتهم الغائب على الإطلاق ، بغض النظر عن نوع العقوبة الموقعة عليه وعن وصف الفعل الذى أدين فى ارتكابه ، ما دامت الجريمة الصادر فيها الحكم لم تكن مقدّمة إلى محكمة الجنايات بالتبعية على اعتبار أنها جنحة مرتبطة بجناية ؛ إذ فى هذه الحالة ، وفى هذه الحالة وحدها ، تكون إجراءات الغيبة هى المقررة لمواد الجنح . وذلك على مقتضى الاستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ٥٣ المذكورة . وإذن فذلك الحكم يبطل حتما بحضور المحكوم عليه فى غيبته أو القبض عليه فى أثناء المدّة المقررة لسقوط العقوبة المقضى بها فيه لا المدّة المتعلقة بسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية للمعاقبة على الجريمة .
صور الصفحات ٤٠٢–٤٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

