شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٤٠٢–٤٠٦

القاعدة رقم 211 — القضية رقم 731 سنة 11 القضائية

إجراءات الغيبة . جرائم قلقة . سقوط العقوبة . إجراءات الغيبة . سرقة بعود . الجرائم التى تشاكلها المنصوص عليها فى المواد ٥١ ع وما يليها . المحكمة المختصة بنظرها . محكمة الجنايات . الحكم الغيابى الذى يصدر فيها . يعتبر حكما غيابيا فى جناية ولو كان قد صدر بعقوبة جنحة . بطلانه بمجرّد حضور المتهم أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة المقضى بها فيه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٧ فبراير سنة ١٩٤١
المواد
(المواد ٢١٥ وما بعدها تحقيق و ٥٣ تشكيل)

المبادئ المستخلصة

إنه لما كانت العقوبة المقررة للسرقة بعود هى وما شاكلها من الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٥١ وما يليها من قانون العقوبات هى الحبس أو الأشغال الشاقة أو الاعتقال فى محل خاص ، فان ذلك يقتضى حتما أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهمين بهذه الجرائم هى محكمة الجنايات ، لأن الخيار فى توقيع أى من هذه العقوبات لا يتصوّر أن يكون إلا للمحكمة التى تملك توقيع أشدها . ولذلك فان كل حكم يصدر غيابيا على المتهم فى إحدى هذه الجرائم يجب أن يعدّ كأنه حكم غيابى صادر على متهم بجناية ، مهما كانت العقوبة المحكوم بها ، وسواء أكانت الجريمة فى صحيح وصفها جناية أم جنحة . وذلك لأن المادة ٥٣ فقرة أولى من قانون تشكيل محاكم الجنايات توجب بصفة عامة أن تتبع الأحكام المقررة للغيبة فى الجنايات ( المواد ٢١٥ وما بعدها من قانون تحقيق الجنايات ) فى حق المتهم الغائب على الإطلاق ، بغض النظر عن نوع العقوبة الموقعة عليه وعن وصف الفعل الذى أدين فى ارتكابه ، ما دامت الجريمة الصادر فيها الحكم لم تكن مقدّمة إلى محكمة الجنايات بالتبعية على اعتبار أنها جنحة مرتبطة بجناية ؛ إذ فى هذه الحالة ، وفى هذه الحالة وحدها ، تكون إجراءات الغيبة هى المقررة لمواد الجنح . وذلك على مقتضى الاستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ٥٣ المذكورة . وإذن فذلك الحكم يبطل حتما بحضور المحكوم عليه فى غيبته أو القبض عليه فى أثناء المدّة المقررة لسقوط العقوبة المقضى بها فيه لا المدّة المتعلقة بسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية للمعاقبة على الجريمة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 406
صفحة 402
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٢–٤٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا