قاعدة ص ٤٠١
القاعدة رقم 210 — القضية رقم 721 سنة 11 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة . حجز . وجوب احترامه . حجز قائم مشوب بما يبطله . وجوب احترامه . محجوز على ماله . غير مدين للحاجز . تصرفه فى المحجوز أو عرقلة التنفيذ عليه . يستوجب العقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ فبراير سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادتان ٢٩٦ و ٢٩٧ ع = ٣٤١ و ٣٤٢)
المبادئ المستخلصة
إن الحجز متى أوقعه موظف مختص فانه يكون مستحقا للاحترام الذى يقتضيه القانون بنصه على معاقبة كل من يتجارى على اختلاس أشياء محجوزة ، وذلك على الإطلاق ولو كان الحجز مشوبا بما يبطله ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص . فاذا كان المحجوز على ماله غير مدين للحاجز ، فان ذلك لا يبرر له الاعتداء على الحجز بالتصرف فى المحجوزات أو العمل على عرقلة التنفيذ عليها بدلا من اتخاذ الطرق القانونية فى سبيل إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح .
صور الصفحات ٤٠١–٤٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

