قاعدة ص ٤٠١
القاعدة رقم 209 — القضية رقم 710 سنة 11 القضائية
معارضة . الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . متى يجوز ؟ . غياب المعارض بدون عذر مقبول . المرض عذر قهرى . طلب التأجيل لمرض المعارض . رفضه دون بيان الأسباب . إخلال بحق الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ فبراير سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ١٣٣ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كان للمحكمة — بحسب الأصل — أن تقبل طلب التأجيل أو ألا تقبله إلا أنه ينبغى عليها إذا ما رفضت الطلب فى غيبة المعارض وحكمت باعتبار معارضته كأنها لم تكن أن تبين أسباب الرفض ، إذ الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لا يكون جائزا إلا إذا كان غياب المعارض لا يستند إلى عذر مقبول ، وإذ كان المرض من الأعذار القهرية التى تمنع من الحضور فان رفض المحكمة طلب التأجيل للمرض يكون فيه إخلال بحق الدفاع إذا لم تبين أسبابه فى الحكم .
صور الصفحات ٤٠١–٤٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

