شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٤٠١

القاعدة رقم 209 — القضية رقم 710 سنة 11 القضائية

معارضة . الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . متى يجوز ؟ . غياب المعارض بدون عذر مقبول . المرض عذر قهرى . طلب التأجيل لمرض المعارض . رفضه دون بيان الأسباب . إخلال بحق الدفاع .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٧ فبراير سنة ١٩٤١
المواد
(المادة ١٣٣ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

إنه وإن كان للمحكمة — بحسب الأصل — أن تقبل طلب التأجيل أو ألا تقبله إلا أنه ينبغى عليها إذا ما رفضت الطلب فى غيبة المعارض وحكمت باعتبار معارضته كأنها لم تكن أن تبين أسباب الرفض ، إذ الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لا يكون جائزا إلا إذا كان غياب المعارض لا يستند إلى عذر مقبول ، وإذ كان المرض من الأعذار القهرية التى تمنع من الحضور فان رفض المحكمة طلب التأجيل للمرض يكون فيه إخلال بحق الدفاع إذا لم تبين أسبابه فى الحكم .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 401
صفحة 401
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠١–٤٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا