قاعدة ص ٤٠٠
القاعدة رقم 208 — القضية رقم 709 سنة 11 القضائية
إثبات . أقوال المتهم بمحضر البوليس . الاعتماد عليها وحدها . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ فبراير سنة ١٩٤١
المبادئ المستخلصة
للقاضى أن يستند فى حكمه إلى الأقوال التى يدلى بها المتهم فى محضر البوليس، فان كون هذا المحضر غير معدّ إلا لجمع الاستدلالات فقط لا يؤثر فى قيمة ما يرد به من جهة الإثبات . ولا يعيب الحكم أن تكون هذه الأقوال هى سنده الوحيد ما دامت المحكمة قد اكتفت بها فى الاقتناع .
صور الصفحات ٤٠٠–٤٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

