قاعدة ص ٤٠٠
القاعدة رقم 207 — القضية رقم 694 سنة 11 القضائية
حكم . قاض سمع المرافعة واشترك فى إصدار الحكم ولم يحضر النطق به . عدم توقيعه على مسودة الحكم . لا يستوجب البطلان .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ فبراير سنة ١٩٤١
- المواد
- (المواد ١٠٠ و١٠٢ و١٠٣ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
إن عدم توقيع القاضى الذى سمع المرافعة فى الدعوى على مسودة الحكم الذى اشترك فى إصداره ولم يحضر النطق به، كما هو مقتضى المادة ١٠٢ من قانون المرافعات، لا يستوجب البطلان . لأن القانون إذ لم ينص فى هذه المادة على البطلان فى هذه الحالة، مع أنه قد نص عليه فى المادتين ١٠٠ و١٠٣ من القانون المذكور، قد دل بذلك على أنه لا يعتبر هذه المخالفة مستوجبة للبطلان .
صور الصفحات ٤٠٠–٤٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

