قاعدة ص ٤٠٠
القاعدة رقم 206 — القضية رقم 700 سنة 11 القضائية
قذف . سب . افتراء . المدافعة عن حق أمام المحاكم . مناط الإعفاء من العقاب على السب والافتراء فى هذه الحالة . كون السب أو القذف من مستلزمات الدفاع . تقدير ذلك . موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ فبراير سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٢٦٦ ع = ٣٠٩)
المبادئ المستخلصة
يشترط للانتفاع بحكم المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات أن تكون عبارات القذف أو السب التى استعملت فى المدافعة عن حق أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع عن هذا الحق . والفصل فى ذلك متروك لقاضى الموضوع يقدّره على حسب مايراه من العبارات التى أبديت والغرض الذى قصد منها .
صور الصفحات ٤٠٠–٤٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

