قاعدة ص ٣٩٩
القاعدة رقم 205 — القضية رقم 695 سنة 11 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة . مالك حارس . وجوب تقديم الأشياء المحجوزة إداريا أو قضائيا فى اليوم المحدّد للبيع . عدم تقديمها تعمدا . توافر الجريمة ولو كانت الأشياء لم تبدّد بالفعل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ فبراير سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادتان ٢٩٦ و٢٩٧ ع = ٣٤١ و٣٤٢)
المبادئ المستخلصة
المالك المعين حارسا على الأشياء المحجوز عليها إداريا أو قضائيا ملزم بمقتضى واجبه أن يقدّم الأشياء للمأمور المختص بالبيع فى اليوم المحدّد لذلك . فإذا هو تعمد عدم القيام بهذا الواجب ولم يقدّمها للتنفيذ عليها سواء أكان ذلك بإخفائه إياها فى هذا اليوم أم بتصرفه فيها من قبل صح اتخاذ هذا وحده دليلا على إدانته فى جريمة الاختلاس لتعمده به عرقلة التنفيذ أو منعه . وذلك حتى ولو كانت الأشياء المحجوزة باقية ولم تبدّد بالفعل .
صور الصفحات ٣٩٩–٣٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

