قاعدة ص ٣٩٨
القاعدة رقم 204 — القضية رقم 1876 سنة 10 القضائية
أشياء ضائعة . حبس الشىء الضائع بنية تملكه . سرقة . نية التملك . لايشترط وجودها حال العثور على الشىء . وجود الشىء المعثور عليه فى حيازة غير من عثر عليه مع العلم بحقيقة الأمر فيه . إخفاء لأشياء مسروقة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ فبراير سنة ١٩٤١
- المواد
- (دكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٨ والمادة ٢٧٩ ع = ٣٢٢)
المبادئ المستخلصة
لا يشترط فى جريمة تملك الشيء الضائع أن تكون نية التملك قد وجدت عند المتهم حال عثوره على الشيء . فوجود هذا الشيء فى حيازة غير من عثر عليه يكوّن جريمة إخفاء أشياء مسروقة متى كان المتهم عالما بحقيقة الأمر فيه . ذلك لأن دكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٨ اعتبر حبس الأشياء الضائعة بنية امتلاكها فى حكم السرقة، فيعاقب عليه بعقوبتها، ويجرى عليه سائر أحكامها . فمن يحرز شيئا منها مع علمه بظروفه يعاقب على ذلك عقاب مخفى الشيء المسروق .
صور الصفحات ٣٩٨–٣٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

