قاعدة ص ٣٩٧
القاعدة رقم 203 — القضية رقم 687 سنة 11 القضائية
تفتيش . الدفع ببطلانه . وجوب إبدائه لدى محكمة الموضوع . لا يقبل التمسك به أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع التى أوردها الحكم دالة بذاتها على وقوع البطلان .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ فبراير سنة ١٩٤١
المبادئ المستخلصة
إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التفتيش فلا يجوز له أن يطعن أمام محكمة النقض بهذا البطلان إلا إذا كان ما جاء فى الحكم من الوقائع دالا بذاته على وقوعه .
صور الصفحات ٣٩٧–٣٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

