القاعدة رقم 202 — القضية رقم 684 سنة 11 القضائية
أسباب الإباحة . حق الدفاع الشرعى عن المال . الاحتماء إلى رجال السلطة . محله . • صورة واقعة . دخول المجنى عليه أرض المتهم عنوة . تركه ماشيته ترعى الزراعة القائمة فيها . مفاجأة المتهم إياه على هذه الحال . ضربه ليردّه عن ماله . دفاع شرعى عن المال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ فبراير سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٢١٠ ع = ٢٤٦)
المبادئ المستخلصة
1 — أسباب الإباحة . حق الدفاع الشرعى عن المال . الاحتماء إلى رجال السلطة . محله . ١ — إن القانون وإن كان قد نص على أنه لا وجود لحق الدفاع الشرعى متى كان فى الإمكان الركون إلى الاحتماء برجال السلطة إلا أن ذلك يقتضى أن يكون هناك لدى المتهم من الوقت ما يكفى لاتخاذ هذا الإجراء حتى لا يكون من مقتضى المطالبة به تعطيل للحق المقرر فى القانون ما دامت جميع أحوال الدفاع الشرعى عن المال يتصوّر فيها كلها إمكان ترك المعتدى ينفذ عدوانه حتى يستعان عليه برجال الحكومة . 2 — صورة واقعة . دخول المجنى عليه أرض المتهم عنوة . تركه ماشيته ترعى الزراعة القائمة فيها . مفاجأة المتهم إياه على هذه الحال . ضربه ليردّه عن ماله . دفاع شرعى عن المال . ٢ — إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم مفادها أن المجنى عليه فى جناية ضرب نشأ عنه عاهة دخل عنوة أرض المتهم وترك ماشيته ترعى الزرع القائم فيها، وأن المتهم لم يضربه إلا ليردّه عن ماله حين فاجأه على هذه الحال، فهذه الواقعة يكون فيها المتهم فى حالة دفاع شرعى، إذ أن القانون صريح (المادة ٢٤٦ ع) فى تقرير حق الدفاع الشرعى عن المال لردّ كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة فى باب انتهاك حرمة ملك الغير أو يكون مخالفة مما نص عليه فى المادتين ١/٣٨٧ و ١/٣٨٩ و٣
صور الصفحات ٣٩٧–٣٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

