القاعدة رقم 201 — القضية رقم 65 سنة 11 القضائية
تزوير فى أوراق رسمية . دفتر قيد المواليد . تغيير الحقيقة فى اسم الأب أو الام . تزوير معاقب عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ فبراير سنة ١٩٤١
- المواد
- (القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩١٢ والمواد من ٣٥٥ — ٣٦٢ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و١٧٩ و١٨٠ و١٨١ ع = ٢١١ و٢١٢ و٢١٣)
المبادئ المستخلصة
إن القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩١٢ الخاص بالمواليد والوفيات وإن كان قد نص إجمالا فى المادة الأولى منه على وجوب التبليغ عن المواليد وقيدها فى الدفاتر المخصصة لذلك إلا أنه قد أوجب صراحة فى مواده الأخرى أن يكون هذا التبليغ متضمنا اسم ولقب وصناعة وجنسية وديانة ومحل إقامة الوالد والوالدة أو الوالدة فقط إذا كان الوالد غير معروف ... ... الخ . كما أنه عيّن من وكل إليه القيام بالتبليغ، وفرض عليه أن يوقع بإمضائه أو بختمه أو بابهام يده اليمنى على القيد وعلى كل ما يحصل فى أثناء القيد من إضافة أو شطب أو تصحيح . ثم أجاز له أن يحصل مجانا على صورة من القيد مصدّق عليها ممن فى عهدته الدفتر بمطابقتها للأصل، كما رخص لكل شخص أن يأخذ صورة رسمية من القيد . وفى هذا كله ما يدل على أن دفاتر المواليد ليست معدّة لقيد واقعة الولادة مجرّدة عن شخصية المولود ووالديه المنتسب فى الحقيقة إليهما، إذ أن إثبات الولادة وحدها بغير تعيين المولود ووالديه لا يمكن بداهة أن يكون وافيا بالغرض المقصود من القيد وهو استخراج صور منه لاستخدامها فى مواد الإثبات المختلفة . وبناء على ذلك إذا تعمد المبلّغ تغيير الحقيقة فى شيء مما هو مطلوب منه، وأجرى القيد على خلاف الحقيقة بناء على ما بلّغ به فإنه يعدّ مرتكبا لجناية التزوير فى أوراق أميرية . ولا يمكن أن يغير من ذلك ما جاء بلائحة المحاكم الشرعية من أحكام خاصة بمواد ثبوت النسب التى ترفع إلى هذه المحاكم فان الحكم بثبوت النسب من هذه الجهة على مقتضى قواعد وأصول معينة لا ينفى إمكان الاستشهاد بالنسب من واقع القيد على قدر ما لهذا القيد فى الدفاتر الرسمية من احترام وثقة . على أن هذا القيد إن لم يكن بذاته دليلا على الحقيقة فهو قرينة ولو فى الظاهر على صحة النسب الوارد فيه . ثم إنه إن كانت قوته لدى المحاكم الشرعية فى الإثبات فى مواد النسب محدودة، أو حتى معدومة، فإن مجرّد إمكان الاستشهاد به لدى غيرها من الجهات فى سائر المواد المختلفة يستوجب العمل على ما يكفل سلامته من العبث به بمعاقبة من يقوم على إفساده بتغيير الحقيقة فيه .
صور الصفحات ٣٩١–٣٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

