القاعدة رقم 200 — القضية رقم 61 سنة 11 القضائية
اشتراك . فاعل أصلى . شريك . مثال . اتفاق شخصين على ارتكاب جريمة قتل . اعتداء كل منهما بالضرب على المجنى عليه . نشوء الوفاة عن فعل واحد منهم فقط . معرفة محدث هذا الفعل أو عدم معرفته . كلاهما فاعل أصلى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ فبراير سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٣٩ ع)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٣٩ من قانون العقوبات يؤخذ من عبارتها ومن تعليقات وزارة الحقانية عليها ، خصوصا الأمثلة التى أوردتها هذه التعليقات شرحا لها ، أنه يعتبر فاعلا : (أولا) من يرتكب الفعل الذى تتكوّن به الجريمة كلها سواء أكان هو وحده أم كان معه غيره . (ثانيا) من يأتى بقصد ارتكابها عملا من الأعمال التى ارتكبت فى سبيل تنفيذها متى كان عمله فى حدّ ذاته يعتبر شروعا فى ارتكابها ولو كانت الجريمة لم تتم بهذا الفعل وإنما تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها . فاذا اتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جناية القتل ، ثم اعتدى كل منهم بالضرب على المجنى عليه ، فإنهم يعتبرون فاعلين فى جناية القتل ولو كانت الوفاة لم تنشأ إلا عن فعل واحد منهم فقط عرف بعينه أو لم يعرف . يدل على ذلك المقابلة بين الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٣٩ المذكورة . فالأولى محلها أن يكون المتهم قد ارتكب الفعل المكوّن لكل الجريمة ، أما الثانية فمحلها أن تكون الجريمة قد اتفق بين عدّة أشخاص على ارتكابها بجملة أفعال على أن يقوم كل واحد منهم بمباشرة فعل منها . وهذا هو مفهوم نص المادة ٣٧ من القانون الهندى التى أخذت عنها الفقرة المذكورة .
صور الصفحات ٣٨٦–٣٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

