القاعدة رقم 198 — القضية رقم 654 سنة 11 القضائية
(أ) تحريض على الفسق والفجور . جريمة اعتياد . أفعال الإفساد الواقعة قبل المحاكمة النهائية . جريمة واحدة مهما تعدّدت الأفعال . معاقبة متهمة بحكمين ابتدائيين عن واقعتين . ثبوت الواقعتين لدى المحكمة الاستئنافية . وجوب إلغاء إحدى العقوبتين . • (ب) بيوت العاهرات . حق رجال البوليس فى دخولها بدون إذن من النيابة . حقهم فى ضبط من يوجد فيها من قاصرات .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ يناير سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٢٣٣ ع = ٢٧٠) (المادة ١٣ من لائحة بيوت العاهرات)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) تحريض على الفسق والفجور . جريمة اعتياد . أفعال الإفساد الواقعة قبل المحاكمة النهائية . جريمة واحدة مهما تعدّدت الأفعال . معاقبة متهمة بحكمين ابتدائيين عن واقعتين . ثبوت الواقعتين لدى المحكمة الاستئنافية . وجوب إلغاء إحدى العقوبتين . ١ — إن جريمة التعرّض لإفساد أخلاق الفتيات القاصرات من جرائم الاعتياد التى تتكوّن من تكرار أفعال الإفساد . فمهما تعدّدت هذه الأفعال فانها — متى كان وقوعها قبل المحاكمة النهائية — لا تكوّن إلا جريمة واحدة . فإذا أصدرت المحكمة الابتدائية على المتهمة حكمين عن واقعتين على أن كلا منهما وقعت فى تاريخ معين ، ثم رأت المحكمة الاستئنافية ثبوت الواقعتين ، فانه يكون من المتعين عليها ألا تحكم على المتهمة إلا بعقوبة واحدة عن جميع الوقائع على أساس أنها لم ترتكب إلا جريمة واحدة . 2 — (ب) بيوت العاهرات . حق رجال البوليس فى دخولها بدون إذن من النيابة . حقهم فى ضبط من يوجد فيها من قاصرات . ٢ — لضباط البوليس أن يدخلوا بيوت العاهرات لضبط ما يقع فيها مخالفا للائحة هذه البيوت . فلهم إذن أن يدخلوها للبحث عمن يكن بها من قاصرات ، فاذا وجدوا بها قاصرات صح الاستشهاد بذلك فى كل جريمة تتعلق به .
صور الصفحات ٣٨١–٣٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

