القاعدة رقم 199 — القضية رقم 656 سنة 11 القضائية
إثبات . دعوى جنائية . محكمة جنائية . لا تتقيد بقواعد الإثبات المدنية . متى تتقيد ؟ واقعة سرقة . إدانة المتهم بناء على أقوال الشهود بأنه هو الذى باع الأشياء المسروقة لمن ضبطت عنده . جوازه ولو كانت قيمة المسروقات تزيد على عشرة جنيهات .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ يناير سنة ١٩٤١
المبادئ المستخلصة
إن المحاكم وهى تفصل فى الدعاوى الجنائية غير مقيدة بقواعد الإثبات الواردة فى القانون المدنى إلا إذا كان قضاؤها فى الواقعة الجنائية يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنية تكوّن عنصرا من عناصر الجريمة المطلوب منها الفصل فيها . فإذا هى فى واقعة سرقة قد عوّلت فى إدانة المتهم على شهادة الشهود بأنه هو الذى باع المسروق لمن ضبط عنده فلا تثريب عليها فى ذلك ولو كانت قيمة المبيع تزيد على العشرة الجنيهات . وذلك لأن سماعها الشهود لم يكن فى مقام إثبات تعاقد المتهم مع المشترى وإنما كان فى خصوص واقعة مادية بحت جائز إثباتها بالبينة والقرائن وغير ذلك من طرق الإثبات المختلفة ، وهى مجرّد اتصال المتهم بالأشياء المسروقة قبل انتقالها من يده إلى يد من ضبطت عنده ، بغض النظر عن حقيقة سند هذا الانتقال الذى لم يكن يدور حوله الإثبات لأنه مهما كان لا يؤثر فى الدعوى .
صور الصفحات ٣٦١–٣٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

