القاعدة رقم 188 — القضية رقم 1881 سنة 10 القضائية
تزوير . إقرار على غير الحقيقة من مستخدم فى حدود عمله . تزوير . وكيل فرع لبنك التسليف . تواطؤه مع أحد الزرّاع . إثبات أمر مخالف للحقيقة فى استمارة من الاستمارات المعدّة للإقراض لتمكين هذا الزارع من قبض سلفة . دفع وكيل البنك بأن المخالفة المثبتة بالاستمارة صورية فلا عقاب عليها . غير مقبول .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ يناير سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادتان ١٨١ و ١٨٣ ع = ٢١٣ و ٢١٥)
المبادئ المستخلصة
الإقرار الذى يكتبه المستخدم فى حدود ما له من اختصاص على خلاف الحقيقة إضرارا بمخدومه بالتزامه بأمر يعدّ تزويرا . فإذا أثبت المتهم وهو وكيل فرع لبنك التسليف الزراعى — بتواطئه مع آخر — فى استمارة من استمارات البنك المعدّة لإقراض المزارعين نقودا مقابل رهن محصولاتهم عنده ، أنه استلم منه — على خلاف الحقيقة — مقدارا من القمح ، وأدخله شونة البنك ليمكنه من قبض سلفة عليها ، فهذه جريمة تزوير منهما . ولا يجدى هذا المتهم القول بأن ما وقع منه ليس إلا من قبيل الصورية التى لا عقاب عليها ، فإن ما وقع إنما هو تزوير يجوز فيه ، كسائر الجرائم ، الإثبات بالطرق القانونية كافة .
صور الصفحات ٣٥٩–٣٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

