قاعدة ص ٣٧٩–٣٨٠
القاعدة رقم 197 — القضية رقم 653 سنة 11 القضائية
أديان . التعدّى على الدين . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . استخلاصه من وقائع الدعوى وظروفها . يكفى أن يكون مستفادا من الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ يناير سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ١٣٩ ع = ١٦١)
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كانت حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور إلا أن هذا لا يبيح لمن يجادل فى أصول دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه . فإذا ما تبين أنه إنما كان يبتغى بالجدل الذى أثاره المساس بحرمة الدين والسخرية منه فليس له أن يحتمى من ذلك بحرّية الاعتقاد . وتوافر القصد الجنائى هنا — كما فى كل الجرائم — هو من الأمور التى تستخلصها محكمة الموضوع من الوقائع والظروف المطروحة أمامها . ولا يشترط فى الحكم بالعقوبة أن يذكر فيه صراحة سوء نية المتهم ، بل يكفى أن يكون فى مجموع عباراته ما يفيد ذلك .
صور الصفحات ٣٧٩–٣٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

