القاعدة رقم 196 — القضية رقم 651 سنة 11 القضائية
مسئولية مدنية . سيد . مسئوليته عن أعمال خادمه . مناطها . وقوع الفعل أثناء تأدية الوظيفة . ارتكابه لمصلحة الخادم أو لمصلحة المخدوم . بباعث يتصل بالوظيفة أو لا يتصل . السيد مسئول على الإطلاق . وقوع الفعل لا فى أثناء تأدية الوظيفة . مناط مسئولية السيد . أن تكون الوظيفة هى التى ساعدت على إتيان الفعل وهيأت للتابع فرصة ارتكابه . خفير . ارتكابه بدافع شخصى جناية قتل فى دركه وبسلاح الحكومة . مسئولية الحكومة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ يناير سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ١٥٢ مدنى)
المبادئ المستخلصة
إن القانون إذ نص فى المادة ١٥٢ مدنى على إلزام السيد بتعويض الضرر الناشئ عما يقع من خدمه أثناء تأدية وظائفهم إنما قصد بهذا النص المطلق أن يحمّل المخدوم المسئولية المدنية عن الضرر الناتج عن كل فعل غير مشروع يقع من تابعه . وذلك على الإطلاق متى كان الفعل قد وقع فى أثناء تأدية الوظيفة ، بغض النظر عما إذا كان قد ارتكب لمصلحة التابع خاصة أو لمصلحة المخدوم ، وعما إذا كانت البواعث التى دفعت إليه لا علاقة لها بالوظيفة أو متصلة بها . أما إذا كان الفعل لم يقع من التابع وقت تأدية وظيفته بالذات ففى هذه الحالة تقوم المسئولية كلما كانت الوظيفة هى التى ساعدت على إتيان الفعل الضار وهيأت للتابع بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه . لأن المخدوم يجب أن يسأل فى هذه الحالة على أساس إساءة خدمه استعمال الشئون التى عهد هو بها إليهم متكفلا بما افترضه القانون فى حقه من وجوب مراقبتهم وملاحظتهم فى كل ما تعلق بها . فاذا كان الخطأ الذى وقع من المتهم وضُرّ به المدعى بالحق المدنى إنما وقع منه بوصفه خفيرا ، وفى الليل ، وفى الدرك المعين لتأدية خدمته فيه ، وبالسلاح المسلم إليه من الحكومة التى استخدمته ، وأنه إنما تذرّع بوظيفته فى التضليل بالمجنى عليه حتى طاوعه وجازت عليه الخدعة ، ثم تمكن من الفتك به ، مما يقطع بأنه قد ارتكب هذا الخطأ أثناء تأديته وظيفته ، وبأن وظيفته هذه هى التى سهلت له ارتكاب جريمته ، فمسئولية الحكومة عن تعويض الضرر الذى تسبب فيه المتهم باعتباره خفيرا معينا من قبلها ثابتة : سواء على أساس أن الفعل الضار وقع منه أثناء تأدية وظيفته ، أو على أساس أن الوظيفة هى التى هيأت له ظروف ارتكابه . ولا يرفع عنها هذه المسئولية أن يكون المتهم لم يرتكب فعلته إلا بعامل شخصى خاص به وحده ولا شأن لها هى به ، أو ألا يكون هناك من دليل على وقوع أى خطأ من جانبها ، فان مسئوليتها عن عمل خادمها فى هذه الحالة مفترضة بحكم القانون على أى الأساسين المذكورين .
صور الصفحات ٣٧٢–٣٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

