شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٣٧٢–٣٧٨

القاعدة رقم 196 — القضية رقم 651 سنة 11 القضائية

مسئولية مدنية . سيد . مسئوليته عن أعمال خادمه . مناطها . وقوع الفعل أثناء تأدية الوظيفة . ارتكابه لمصلحة الخادم أو لمصلحة المخدوم . بباعث يتصل بالوظيفة أو لا يتصل . السيد مسئول على الإطلاق . وقوع الفعل لا فى أثناء تأدية الوظيفة . مناط مسئولية السيد . أن تكون الوظيفة هى التى ساعدت على إتيان الفعل وهيأت للتابع فرصة ارتكابه . خفير . ارتكابه بدافع شخصى جناية قتل فى دركه وبسلاح الحكومة . مسئولية الحكومة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٧ يناير سنة ١٩٤١
المواد
(المادة ١٥٢ مدنى)

المبادئ المستخلصة

إن القانون إذ نص فى المادة ١٥٢ مدنى على إلزام السيد بتعويض الضرر الناشئ عما يقع من خدمه أثناء تأدية وظائفهم إنما قصد بهذا النص المطلق أن يحمّل المخدوم المسئولية المدنية عن الضرر الناتج عن كل فعل غير مشروع يقع من تابعه . وذلك على الإطلاق متى كان الفعل قد وقع فى أثناء تأدية الوظيفة ، بغض النظر عما إذا كان قد ارتكب لمصلحة التابع خاصة أو لمصلحة المخدوم ، وعما إذا كانت البواعث التى دفعت إليه لا علاقة لها بالوظيفة أو متصلة بها . أما إذا كان الفعل لم يقع من التابع وقت تأدية وظيفته بالذات ففى هذه الحالة تقوم المسئولية كلما كانت الوظيفة هى التى ساعدت على إتيان الفعل الضار وهيأت للتابع بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه . لأن المخدوم يجب أن يسأل فى هذه الحالة على أساس إساءة خدمه استعمال الشئون التى عهد هو بها إليهم متكفلا بما افترضه القانون فى حقه من وجوب مراقبتهم وملاحظتهم فى كل ما تعلق بها . فاذا كان الخطأ الذى وقع من المتهم وضُرّ به المدعى بالحق المدنى إنما وقع منه بوصفه خفيرا ، وفى الليل ، وفى الدرك المعين لتأدية خدمته فيه ، وبالسلاح المسلم إليه من الحكومة التى استخدمته ، وأنه إنما تذرّع بوظيفته فى التضليل بالمجنى عليه حتى طاوعه وجازت عليه الخدعة ، ثم تمكن من الفتك به ، مما يقطع بأنه قد ارتكب هذا الخطأ أثناء تأديته وظيفته ، وبأن وظيفته هذه هى التى سهلت له ارتكاب جريمته ، فمسئولية الحكومة عن تعويض الضرر الذى تسبب فيه المتهم باعتباره خفيرا معينا من قبلها ثابتة : سواء على أساس أن الفعل الضار وقع منه أثناء تأدية وظيفته ، أو على أساس أن الوظيفة هى التى هيأت له ظروف ارتكابه . ولا يرفع عنها هذه المسئولية أن يكون المتهم لم يرتكب فعلته إلا بعامل شخصى خاص به وحده ولا شأن لها هى به ، أو ألا يكون هناك من دليل على وقوع أى خطأ من جانبها ، فان مسئوليتها عن عمل خادمها فى هذه الحالة مفترضة بحكم القانون على أى الأساسين المذكورين .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 378
صفحة 372
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٢–٣٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا