القاعدة رقم 195 — القضية رقم 648 سنة 11 القضائية
تلبس . حالاته المبينة فى المادة ٨ من قانون تحقيق الجنايات . مشاهدة المتهم مرتبكا يحاول العبث بجيبه . قطع هذا الجيب ووجود مخدّر به . هذه الحالة ليست من حالات التلبس . جريمة إحراز المخدّر . ليست من الجرائم التى يكفى فيها لجواز القبض على المتهم بها وجود قرائن أحوال تدل على وقوع الجريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ يناير سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادتان ٨ و ١٥ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن حالات التلبس مبينة على سبيل الحصر فى المادة ٨ من قانون تحقيق الجنايات . فإذا شوهد المتهم مرتبكا يحاول العبث بجيبه ففتشه الضابط وقطع جيبه فشاهد به بقعا سوداء أثبت التحليل فيما بعد أنها من أفيون فهذه الحالة لا تعتبر تلبسا حتى كان يجوز تفتيش المتهم فيها . كما أن جريمة إحراز المخدّرات ليست من الجرائم المبينة فى المادة ١٥ من القانون المذكور حتى كان يجوز فيها إجراء التفتيش بناء على وجود قرائن أحوال تدل على وقوعها من المتهم .
صور الصفحات ٣٧٢–٣٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

