القاعدة رقم 194 — القضية رقم 539 سنة 11 القضائية
تلبس . حالاته المبينة بالمادة ٨ من قانون تحقيق الجنايات . إذن تفتيش منزل متهم . وجود زوجة المتهم فيه عند التفتيش . مجرد ارتياب الضابط فيها لما لاحظه عليها من الاضطراب . تفتيشها . لا يصح . إخراجها مادة مخدرة من جيبها تحت تأثير الإكراه والخوف من تفتيشها . الاستناد إليه فى إدانتها . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ يناير سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادتان ٨ و ١٥ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن ضابط المباحث عند ما ذهب إلى المنزل الذى أذن له من النيابة فى تفتيشه لم يجد صاحب المنزل ، وإنما وجد زوجته فاشتبه فيها لما لاحظه عليها من اضطراب ، ولما رآه من أنها كانت تضع إحدى يديها فى جيبها وتمسكه بالأخرى ، فطلب إليها أن يفتشها فلم تقبل ، وإذ حضر على إثر ذلك وكيل شيخ الخفراء دست إليه فى يده شيئا أخرجته من جيبها فتسلمه منه الضابط فإذا به مادة اتضح من التحليل أنها أفيون ، فلا يصح الاستشهاد عليها بهذا المخدّر . إذ هذه الواقعة ليس فيها ما يدل على أن المتهمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر فى المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات حتى كان يجوز للضابط التفتيش . والإذن الذى صدر من النيابة بتفتيش منزل الزوج لا يمكن أن ينصرف إلى تفتيشها هى لما فى هذا التفتيش من المساس بالحرّية الشخصية التى كفلها القانون وجعل لها حرمة كحرمة المنازل . ثم إن المتهمة إذ أخرجت المادة المخدّرة من جيبها إنما كانت مكرهة مدفوعة إلى ذلك بعامل الخوف من تفتيشها قهرا عنها .
صور الصفحات ٣٧١–٣٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

