القاعدة رقم 193 — القضية رقم 548 سنة 11 القضائية
نصب ببيع ملك الغير . شرط العقاب فى هذه الجريمة . الاحتيال . بيان الظروف التى لابست الصفقة لاستظهار موقف المشترى . وجوبه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ يناير سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٢٩٣ ع = ٣٣٦)
المبادئ المستخلصة
يشترط للعقاب فى جريمة النصب بطريق التصرف فى ملك ليس للمتصرف حق التصرف فيه أن يكون المتهم قد حصل على المال بطريق الاحتيال لسلب الثروة. فإذا لم يكن هناك احتيال بل كان تسليم المال ممن سلمه عن بينة بحقيقة الأمر فلا جريمة . وإذن فإذا اكتفى الحكم فى الإدانة بالقول بأن المتهم تصرف بالبيع مع أنه لا يملك فى المبيع إلا حصة يسيرة ، ولم يورد — مع اعتباره المشترى مجنيا عليه وهو لم يكن مدعيا بحق مدنى فى الدعوى — الظروف التى لابست الصفقة لمعرفة ما إذا كان هذا المشترى لم يدفع الثمن إلا مخدوعا معتقدا أن البائع مالك لما باعه أو أنه دفعه وهو واقف على الحقيقة ، فإن قصوره هذا يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح ، ويتعين نقضه .
صور الصفحات ٣٦٩–٣٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

