قاعدة ص ٣٦٨
القاعدة رقم 192 — القضية رقم 547 سنة 11 القضائية
هرب . العقاب على جريمة الهرب . شرطه . حصول الهرب بعد القبض على المتهم فعلا . مثال . متهم . فراره بعد علمه من سكرتير النيابة بأنه سيقبض عليه وقبل تنفيذ القبض . لا جريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ يناير سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ١٢٠ ع = ١٣٨)
المبادئ المستخلصة
يشترط للعقاب على جريمة الهرب المنصوص عنها فى المادة ١٣٨ من قانون العقوبات أن يكون الهرب قد حصل بعد القبض على من وقع منه الهرب . فلا جريمة إذا لم يكن هناك قبض سابق . وإذن فإذا كان المستفاد من الثابت بالحكم أن المتهم عندما علم من سكرتير النيابة بأنه سيقبض عليه تنفيذا للحكم الصادر بحبسه هرب قبل أن ينفذ عليه الأمر بالقبض فذلك لا يعدّ هربا مما يعاقب عليه القانون ، سواء أكان قد صدر أمر بالقبض على المتهم أم لم يصدر .
صور الصفحات ٣٦٨–٣٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

